0

تفاصيل الكتاب


موسوعة التشريعات الزراعية
القاضي لفته هامل العجيلي
الطبعة
الاولى 2018
عدد الصفحات
448
الوزن
القياس
كارتونية- 24/17
ISBN
 
25$
مضمون الكتاب

لم تحظ التشريعات الزراعية باهتمام ملحوظ من حيث الدراسة القانونية، ولعل السبب في ابتعاد الباحثين عن التصدي لهذا النوع من الدراسة إلى تضمين تلك التشريعات نصوصا تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيقها، ومن الطبيعي ان تكون في هذه الحالة بعيدة عن تصدي القضاء لها وبالتالي معرفة احكامه بشأنها، لأن البحث في المسائل القانونية يقتضي التعرض للتطبيقات القضائية لها وما تفرزه هذه الاحكام من مبادئ قانونية هي وليدة التطبيق العملي لمضامين تلك القوانين. وازاء هذا المنع فقد لجأ المشرع الى اناطة تطبيق تلك القوانين والقرارات الى لجان ادارية تتولى مهمة تنفيذها وأوجد لها صيغتين من الرقابة، وهما الرقابة القضائية وأخرى ادارية، ويمكن تلمس هاتين الرقابتين في قانون الاصلاح الزراعي، اذ اناط مهمة تثبيت حقوق المغارسين الى لجان الاراضي والاستيلاء التي شكلت بموجبه وجعل نظر الطعن في القرارات الصادرة منها الى هيئة قضائية (هيئة تمييز الاصلاح الزراعي) إلا ان المشرع عدل عن ذلك بعد ثلاثين عاما واعاد اختصاص النظر في قضايا المغارسة الى القضاء استنادا إلى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (181) لسنة 2002 . اما الفصل في العلاقات الزراعية فقد جعلها من اختصاص لجان خاصة وجعل مرجع النظر فيها إلى لجنة اخرى في المحافظات للتصديق والتنفيذ عدا قرارات إنهاء العلاقات الزراعية فإنها لا تنفذ إلا بموافقة وزير الزراعة. وكان هدف المشرع من وراء اناطة تلك المهمة الى لجان ادارية سواء كانت مرجعيتها النهائية قضائية او ادارية هو تبسيط الإجراءات من جهة وتوفر امكانية الانجاز السليم والسريع من جهة ثانية على حد تعبير الأسباب الموجبة لقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 . كما ان المشرع في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 قد جعل النظر بإطفاء الحقوق التصرفية للأراضي التي تحتاجها مؤسسات الدولة من اختصاص لجان اطلق عليها تسمية ((لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية)) ولذوي العلاقة الاعتراض على قراراتها لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها، وعلى المجلس رفع الاعتراض مع المعاملة إلى وزارة الزراعة لاستحصال موافقة الوزير والذي يكون قراره بهذا الشأن نهائيا. (تعليمات رقم 132 لسنة 1976) . ولم تكن اجراءات هذه اللجان على قدر كبير من الدقة والموضوعية سواء تعلق ذلك بإجراءات الإطفاء او طريقة تقدير قيمة الارض المطفأ حق التصرف فيها مما دفع المشرع الى اناطة  هذه المهمة الى القضاء استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (182) لسنة 2002 . اما الجرائم المنصوص عليها في بعض تلك التشريعات فقد عهد الفصل فيها إلى رؤساء الوحدات الادارية وذلك بمنحهم بنصوص قانونية صلاحية قاضي جنح لأغراض تطبيق تلك القوانين، واجد ان المشرع فعل حسنا في ذلك بالنظر لبساطة تلك الجرائم ولوجوب الفصل فيها سريعا وبإجراءات مبسطة دون أثقال كاهل القضاء فيها . إلا انه يبقى تحصين التشريعات الزراعية من اشراف القضاء ورقابته امرا لا يمكن التساهل فيه بعد عقود من ابعاده عن هذه المهمة، إذ ان الاطمئنان إلى احكام القضاء وإجراءاته لا تزال موضع ثقة الناس واحترامهم ويجد فيه صاحب الحق ضالته المنشودة بحكم الرقابة المتدرجة التي يمكن لأطراف الدعوى سلوكها في مراحل القضية. وقد فطن المشرع اخيرا إلى ذلك فصدر القانون رقم 17 لسنة 2005 والذي الغى النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق القوانين الصادرة بعد 17/تموز/1968 ولحد تاريخ إصداره، كما ان دستور العراق لعام 2005 قد حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن في المادة (100) منه . ولجعل التشريعات الزراعية النافذة في متناول الجميع فقد عمدت إلى إصدار هذه الموسوعة والتي تضم القوانين المهمة وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات وحسبي إني حاولت فأن أصبت فذاك مبتغاي وإن أخفقت فذلك قصور مدارك البشر في سعيه لان الكمال لله وحده ومنه التوفيق والسداد.